حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٠ - ط الصلاة في تلك الأماكن
الحديث
٧٥٠٠. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا نَعَسَ أحَدُكُم في صَلاتِهِ فَليَنصَرِف وليَرقُد.[١]
ح إغماضُ العَينِ
٧٥٠١. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا قامَ أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلا يُغمِض عَينَيهِ.[٢]
٧٥٠٢. الإمام عليّ عليه السلام: إنَّ النَّبيَّ صلى اللّه عليه و آله نَهى أن يُغمِضَ الرَّجُلُ عَينَيهِ فِي الصَّلاةِ.[٣]
ط الصَّلاةُ في تِلك الأَماكِنِ
٧٥٠٣. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الأَرضُ كُلُّها مَسجِدٌ إلَا المَقبَرَةَ والحَمّامَ.[٤]
٧٥٠٤. عنه صلى اللّه عليه و آله: لَيسَ يَنبَغي أن يَكونَ فِي البَيتِ شَيءٌ يَشغَلُ المُصَلِّيَ.[٥]
٧٥٠٥. عنه صلى اللّه عليه و آله: ثَلاثَةٌ لا يَتَقَبَّلُ اللّهُ عز و جل لَهُم بِالحِفظِ ... رَجُلٌ صَلّى عَلى قارِعَةِ الطَّريقِ.[٦]
٧٥٠٦. سنن الترمذي عن ابن عُمَر: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله نَهى أن يُصَلّى في سَبعَةِ مَواطِنَ: فِي المَزبَلَةِ، والمَجزَرَةِ[٧]، والمَقبَرَةِ، وقارِعَةِ الطَّريقِ، وفِي الحَمّامِ، و في مَعاطِنِ الإِبلِ[٨]، وفَوقَ ظَهرِ بَيتِ اللّهِ.[٩]
[١] سنن النسائي: ج ١ ص ٢١٦ عن أنس.
[٢] المعجم الكبير: ج ١١ ص ٢٩ ح ١٠٩٥٦ عن ابن عبّاس.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣١٤ ح ١٢٨٠ عن مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٨٤ ص ٢٢٨.
[٤] سنن الترمذي: ج ٢ ص ١٣١ ح ٣١٧ عن أبي سعيد.
[٥] سنن أبي داوود: ج ٢ ص ٢١٥ ح ٢٠٣٠ عن عثمان بن طلحة.
[٦] الخصال: ص ١٤١ ح ١٦١، بحارالأنوار: ج ٧٦ ص ١٥٧ ح ٢.
[٧] المجزرة: الموضع الذي تُنحر فيه الإبل وتُذبح فيه البقر والشاء( النهاية: ج ١ ص ٢٦٧).
[٨] العَطَن للإبل كالوَطَن للناس، وقد غلب على مَبْرَكها حول الحوض، والمَعطَن كذلك( لسان العرب: ج ١٣ ص ٢٨٦).
[٩] سنن الترمذي: ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٤٦.