حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤٤ - ح آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه و آله
٧٣٧٦. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ عَمودَ الدّينِ الصَّلاةُ، وهيَ أوَّلُ ما يُنظَرُ فيهِ مِن عَمَلِ ابنِ آدَمَ، فَإِن صَحَّت نُظِرَ في عَمَلِهِ، وإن لَم تَصِحَّ لَم يُنظَر في بَقيَّةِ عَمَلِهِ.[١]
٧٣٧٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: أوَّلُ ما يُحاسَبُ بِهِ يَومَ القيامَةِ الصَّلاةُ، فَمَن أجابَ فَقَد سَهُلَ عَلَيهِ ما بَعدَهُ، ومَن لم يُجِب فَقَدِ اشتَدَّ ما بَعدَهُ.[٢]
٧٣٧٨. عنه صلى اللّه عليه و آله: إذا كانَ يَومُ القيامَةِ يُدعى بِالعَبدِ فَأَوَّلُ شَيءٍ يُسأَلُ عَنهُ الصَّلاةُ، فَإِن جاءَ بِها تامَّةً وإلّا زُجَّ بِهِ فِي النّارِ.[٣]
٧٣٧٩. عنه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ أوَّلَ مَا يُحاسَبُ بِهِ العَبدُ يَومَ القيامَةِ مِن عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِن صَلُحَت فَقَد أفلَحَ وأنجَحَ، وإن فَسَدَت فَقَد خابَ وخَسِرَ.[٤]
٧٣٨٠. عنه صلى اللّه عليه و آله: أوَّلُ ما يُسأَلُ العَبدُ إذا وَقَفَ بَينَ يَدَيِ اللّهِ عز و جل عَنِ الصَّلاةِ، فَإِن زَكَت صَلاتُهُ زَكا سائِرُ عَمَلِهِ، وإن لم تَزكُ صَلاتُهُ لم يَزكُ عَمَلُهُ.[٥]
ح آخِرُ ما أوصى بهِ النَّبيّ صلى اللّه عليه و آله
٧٣٨١. مسند ابن حنبل عن امّ سَلَمَةَ: كانَ مِن آخِر وَصيَّةِ رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله" الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَت أيمانُكُم" حَتّى جَعَلَ نَبيُّ اللّه صلى اللّه عليه و آله يُلَجلِجُها[٦] في صَدرِهِ، وما يَفيضُ بِها لسانُهُ.[٧]
[١] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٩٣٦ عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن الإمام عليّ عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٨٢ ص ٢٢٧ ح ٥٤.
[٢] جامع الأخبار: ص ١٨٤ ح ٤٥٠؛ سنن النسائي: ج ٧ ص ٨٣ عن عبد اللّه.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ٣١ ح ٤٥ عن داوود بن سليمان الفرّاء، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢٠٧ ح ١٥.
[٤] سنن الترمذي: ج ٢ ص ٢٧٠ ح ٤١٣ عن أبي هريرة.
[٥] ثواب الأعمال: ص ٢٧٣ ح ١ عن هشام الجواليقي عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٩ ح ٣٢؛ المعجم الأوسط: ج ٢ ص ٢٤٠ ح ١٨٥٩ عن أنس بن مالك نحوه.
[٦] اللَّجْلجةُ: ثِقَلُ اللسان ونقصُ الكلام، وأن لا يخرج بعضه في أثر بعض( لسان العرب: ج ٢ ص ٣٥٥)، وما يفيض: ما يبين بها كلامه، أي إذا لم يقدر على أن يتكلّم بها ببيان( كما في هامش المصدر).
[٧] مسند ابن حنبل: ج ١٠ ص ١٧٢ ح ٢٦٥٤٥ و ص ٢٠٩ ح ٢٦٧١٩ و ص ٢١٥ ح ٢٦٧٤٦.