منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥٩ - أحكام المعاملات في الإسلام
النخل و الأشجار [١].
و في رواية أنّ الصادق (عليه السلام) قال لرجل ترك العمل في السوق: «أغد إلى عزّك»
[٢]، و في رواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «تعرّضوا للتجارة»
[٣]. و التجارة و البيع و الشراء في الإسلام مبنيّة على العقل و الأمانة و التدبير و المعرفة بفقه التجارة و أحكامها،
ففي الحديث «لا يقعدن في السوق إلّا من يعقل الشراء و البيع»
[٤]، و في آخر:
«الفقه ثمّ المتجر»
[٥].
أحكام المعاملات في الإسلام
في الإسلام أحكام للمعاملات من الواجبات و المستحبّات و المحرّمات و المكروهات، لا يتّسع المجال لتفصيلها، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوّعة منها:
المنع من الربا، و حلف البائع على بضاعته و مدحها، و ذمّ المشتري لما يريد أن يشتريه، و إخفاء العيب، و التدليس و الغش في أي أخذ و عطاء.
و على المتعامل إعطاء الحقّ و أخذ الحقّ، و أداء الأمانة و التحرز عن الخيانة و قبول الإقالة من النادم، و إمهال المعسر، و إذا وكّله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه ممّا عنده، و إن و كلّه أن يبيع سلعة فلا يشتريها لنفسه، و إذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقّه و يأخذ أقلّ من حقّه.
[١] وسائل الشيعة ج ١٧، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها باب ٩ و ١٠ و ج ١٩ ص ١٨٦ كتاب الوقوف و الصدقات باب ٦ ح ٢.
[٢] الكافي ج ٥ ص ١٤٩.
[٣] الخصال ص ٦٢١، أبواب المائة و ما فوقه ح ١٠.
[٤] الكافي ج ٥ ص ١٥٤.
[٥] الكافي ج ٥ ص ١٥٠.