تناقضات الألباني الواضحات - السقاف، حسن بن علي - الصفحة ٣٦
يقم برهان على أنه قاله ، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : كنا نبيع أمهات الاولاد على عهد رسول الله (ص) حتى نهانا عمر ، فانتهينا . وقال بعضهم : السنة كذا ، وإنما يعنى أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده ، فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الاصيلي ثنا أبو زيد المروزي ثنا البخاري ثنا احمد بن محمد أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم ابن عبد الله قال : كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة نبيكم (ص) إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم إن لم يجد هديا . قال أبو محمد : ولا خلاف بين أحد من الامة كلها أن النبي (ص) إذ صد عن البيت لم يطف به ، ولا بالصفا والمروة ، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد . وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسول الله (ص) . . . ] (١٥) اه ! ! فتأمل ! ! وأقول أيضا : يقرب كما هو ظاهر أن عبد الله بن الزبير إن ثبت ذلك عنه قد أخطأ فيه كما ورد وثبت أنه أخطأ في غيره ! فقد روى الامام أحمد في (مسنده) (٤ / ٤) باسناد صحيح فقال : * (هامش) (١٥) ومنه تعلم أن معلومات هذا المتناقض ! ! في علم الاصول معلومات مهلهلة ضعيفة أو مغلوطة باطلة ! ! ومن ذلك قوله في كتيبه (الأسئلة النافعة) ص (١٨ منشورات المكتب الاسلامي بدمشمق الطبعة الثانية ١٤٠٠ ه بيروت) في الحاشية : [ وذلك لما تقرر في علم الاصول أن قول التابعي من السنة كذا ليس في حكم المرفوع بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي فانه في حكم المرفوع ] . والصحيح كما تبين بالدليل أنه لا هذا ولا ذاك يعتبر في حكم المرفوع ! ! فليستيقظ ! ! (*)