تناقضات الألباني الواضحات - السقاف، حسن بن علي - الصفحة ١٥٤
(فرع) : في مذاهب العلماء في جواز صلاة الجماعة في المسجد الواحد بعد الجماعة الاولى : قال الامام الترمذي في (سننه) (١ / ٤٢٩) في باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة ، بعدما روى حديث : (أيكم يتجر على هذا . . .) مانصه : (وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم من التابعين قالوا : لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحق) اه . وعقد الحافظ ابن خزيمة في (صحيحه) (٣ / ٦٣) بابا سماه : (باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة) . وابن خزيمة معدود من فقهاء الشافعية ومن السلف ومن المحدثين ! ! وقال الامام الحافظ النووي في (شرح المهذب) (٤ / ٢٢٢) : (فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها : أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالاجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال عثمان البتى والاوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة ، وقال أحمد وإسحق وداود وابن المنذر لا يكره) اه . وقال ابن حزم في (المحلى) (٢ / ٢٣٦) :