لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٣ - استعراض كلام المحقق النائيني ومناقشته
أصل حكم وجوب الصوم، فحيث أنّ المتعلّق هنا هو عنوان الهلال و قد شكّ في حصوله بأقلّ من الثلاثين فحكم بالاشتغال، و هذا بخلاف مثل: (أكرم العلماء) إذا لو حظ بنحو العام المجموعي، حيث إنّ الحكم هنا معلوم، لأنّ مفهوم العلماء الذي اعتبر موضوعا للحكم ممعلوم، و المشكوك هو متعلّق المتعلّق، فهو و إن كان من حيث التسمية داخلا تحت الشبهة الموضوعيّة، إلّا أنّ دخوله يكون بطريق أولى، و لكن لا ينافي ذلك أن يكون حكمه من حيث البراءة و الاشتغال مختلفا مع المثال الذي ذكره الشيخ قدس سرّه، كما هو الأمر كذلك، لأنّ رجوع معنى الشكّ في عالميّة فرد إلى الشكّ في كونه داخلا تحت الحكم و عدمهم، و الأصل عدمه، فلا ينافي ذلك مع الحكم بالاشتغال في مثل وجوب الصوم لشهر هلالي، لأجل كونه من قبيل الشكّ في المحصّل كما قاله الشيخ ;.
الجهة الثانية: أنّ ما ذكره بأنّ الشكّ في جزئيّة السورة من قبيل الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة، بإطلاقه غير صحيح، لإمكان أن يكون وجه الشكّ في جزئيّتها لأجل أنّه قد أمر بقراءة القرآن في الصلاة، فيشكّ حينئذ هل السورة الفلانيّة مثلا هي جزء من القرآن حتّى يصير جزء للصلاة أم لا، فيصير هذا من قبيل الشكّ في الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في جزئيّة السورة.
نعم، في الشكّ في جزئيّها الذي ذكره النائيني ; يكون شكّا في الشبهة الحكميّة، فدعواه أنّ الأجزاء لا يمكن أن تتحقّ فيها الشبهة الموضوعيّة لأنّ التكليف بها ليس له تعلّق بالموضوع الخارجي، ليس على ما ينبغي.
الجهة الثالثة: إنّ التفكيك الذي التزم به بين الموانع و الشروط، باعتبار أنّ الموانع أمرها عدمي فيصحّ دخولها في الأقلّ و الأكثر، لأنّ عدم كلّ قيد من غير