لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٨ - استعراض رأي المحقق الخوئي ومناقشته
العليّة و المعلوليّة بين شيئين بوحدة المرتبة، مع أنّ التعليل غير جار في العلّة و عدمها؛ لأنّ الشيئين لا بدّ أن يكونا أمرين وجوديين، و العدم من حيث هو لا يطلق عليه الشيء، إذ لا وجود له حتّى يطلق عليه الشيء.
و توهّم: أنّ العدم المطلق لا حظّ له من الوجود- كما قاله الحكيم السبزواري قدس سرّه في منظومته: لا ميز في الاعدام من حيث العدم- لا عدم المضاف؛ أي العدم المضاف إلى شيء كعدم زيد له حظّ من الوجود، و المقام من قبيل القسم الثاني لأنّه مضاف إلى العلّة.
مدفوع: لأنّه لا يمكن فرض وحدة المرتبة بين المتناقضين، لأنّ اجتماع النقيضين كارتفاعهما محال حتّى من جهة الرتبة.
و عليه، فدعوى وحدة الرتبة بين المعلول و عدم العلّة باطل كبطلان دعوى اتّحاد الرتبة بين وجود العلّة مع عدمها.
و ثالثا: ما ذكره في المثال و حكمه ممنوع، إذ لعلّ وجه الحكم بوجوب إعادة الصلاتين من الصبح و الظهر- لو سلّمناه- كان من جهة أنّ العلم الإجمالي هنا في الحقيقة كان بين الصلاتين، يعني يعلم إجمالا بأنّه إمّا صلاة الصبح باطلة لأجل الإخلال في شرطها و هو الطهارة، أو الظهر باطلة لأجل الإخلال في ركنها أو جزئها، فبعد تعارض القاعدتين و هو قاعدة الفراغ فيها ممّا يقتضي الحكم بوجوب إعادتهما قضيّة للعلم الإجمالي، و لعلّ وجه الحكم بإعادتهما إن سلّمناه كان لذلك، هذا أوّلا.
و ثانيا: قوله ;: (إنّي لم أظنّ بأن يلتزم فقيه بعدم وجوب إعادة صلاة الصبح مع