لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٣ - جريان الأصل النافي للتكليف في المتناسخين
يلا حظ فيه حال لبسهما لغير الصلاة و الطواف، لأنّهما خارجان عن فرض المسأةل.
كما يجري مثل هذا الكلام أيضا في الإنائين الذين يعلم بنجاسة أحدهما، حيث لا يلا حظ في العلم الإجمالي إلّا حالة وجوب اجتنابه لو كان معلوما بالعلم التفصيلي كشربه و استعماله للتوضّئ، لا ما لا يكون كذلك حتّى مع العلم التفصيلي مثل استعمالها لسائر الامور غير المحرّمة، و هو واضح.
مضافا إلى ما قد عرفت من التعبير بالتساقط الكاشف عن جريان الأصلين و السقوط بالمعارضة، لا عدم جريانهما رأسا كما قاله ; فيما سبق.
و بالجملة: نحن نعتقد بأنّ العلم الإجمالي إذا صار منجّزا بواسطة سقوط أصالة الطهارة في كلا الجانبين، لم يبق مورد لجريان أصالة الحليّة؛ لأنّ حلية شرب الماء فرع طهارته، فإذا لم يثبت ذلك بالدليل الاجتهادي و الفقاهتي، و وجد علم إجمالي بنجاسته و لو في ضمن أحدهما، فإنّ العقل يحكم بوجوب الاجتناب عنه في كلّ ما يشترط استعماله بالطهارة و منها الشرب، فلا نحتاج إلى جريان أصالة الحليّة و سقوطه، كما ذهب إليه السيّد الخوئي قدس سرّه.
***