لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - البحث عن جريان الاستصحاب في الجزء من الأقل والأكثر الارتباطي
أمّا المحقّق النائيني قدس سرّه: فقد ناقش في جريان هذا الاستصحاب بأكثر ما ناقش فيه تلميذه من ذلك، فلا بأس بنقل كلامه على ما في «فوائد الاصول» [١]:
قال ;: (فتحصّل من جميع ما ذكرنا فساد التمسّك لإثبات وجوب الأقلّ فقط بأصالة عدم وجوب الأكثر، فإنّ أصالة لعدم لا تجري على جميع التقادير، سواء اريد من العدم العدم السابق على لحاظ المأمور به، أو اريد منه العدم السابق على جعل الأحكام و إنشائها، أو اريد اليوم السابق على الوقت المضروب شرعا للعمل، أو اريد منه العدم السابق على البلوغ.
أمّا الوجه الأوّل: فلأنّ عدم لحاظ الأكثر لا أثر له، إلّا إذا اريد من ذلك عدم مجعوليّة وجوب الأكثر، و ذلك مثبت بواسطتين؛ واسطة اللّحاظ السابق على الجعل، و واسطة الجعل السابق على المجعول، مضافا إلى أنّه معارض بأصالة عدم لحاظ الأقلّ بحدّه.
و أمّا الوجه الثاني: فإنّه يرد عليه ما يرد على الوجه الأوّل، سوى أنّ مثبتيّته تكون بواسطة واحدة.
و أمّا الوجه الثالث: فإّنه يرد عليه إشكال المعارضة، و لا يرد عليه شيء آخر.
و أمّا الوجه الرابع: فلأنّه و إن لم يرد عليه إشكال المعارضة أيضا للعلم بانتقاض اللّاحرجيّة في طرف الأقلّ، فلا يجري فيه الأصل حتّى يعارض بالأصل الجاري في طرف الأكثر، إلّا أنّه يرد عليه أنّعدم التكليف بالأكثر قبل البلوغ ليس بنفسه من المجعولات الشرعيّة، و لا يترتّب عليه أثر شرعيّ، و أثر عدم استحقاق العقاب
[١] فوائد الاصول: ج ٤/ ١٨٨.