الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١ - الوجه الرابع جملة من النصوص و الروايات
..........
و منها ما رواه أيضا قال: و قال ٧: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع اللّه على قلبه [١] و منها ما رواه أيضا قال: و في حديث آخر من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علّة طبع اللّه على قلبه بخاتم النفاق [٢] و منها ما رواه أيضا قال:
و قال النبي ٦ في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤالف انّ اللّه تبارك و تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللّه شمله و لا بارك له في أمره ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حج له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتى يتوب [٣] الدالة على المدعى في الباب الأول و بقية الأبواب بمقدار ادعي تواترها و الظاهر أنه لا اشكال في تواترها الإجمالي و مقتضى اطلاقها و عدم جعل العدل لصلاة الجمعة وجوبها معينا فالمقتضي للالتزام بالوجوب التعيني تام فنرى أنّه هل هناك دليل معتبر يقتضي رفع اليد عن ظاهر هذه النصوص و بعبارة واضحة غاية ما يستفاد من هذه النصوص بمقتضى اطلاقها الوجوب التعييني و من الظاهر أنّ تقييد الاطلاق مع المقيد جائز بحسب الصناعة فنقول ما يمكن أن يذكر في تقييد الاطلاق أو ذكر وجوه:
الوجه الأول: و هو أحسن الوجوه و أوضحها أن صلاة الجمعة أمر مورد ابتلاء جميع المكلفين مضافا الى أن الصلاة عمود الدين و لا تترك بحال فكيف يمكن أن
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث ٢٥.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢٦.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢٨.