الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٥ - الوجه الرابع
..........
الاجتهادي على أحد الطرفين مضافا الى انّا استشكلنا في جريان البراءة عند دوران الامر بين الأقل و الأكثر.
الوجه الثالث:
جملة من النصوص منها ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخّرهما قال: يؤخّرهما [١] و منها ما رواه عمار بن موسى [٢] و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه [٣] و منها ما راه الحلبي [٤] و منها ما رواه زرارة [٥] و منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس [٦].
الوجه الرابع:
السيرة الجارية بين أهل الصلاة و ارتكاز أهل الشرع أضف الى ذلك أنه هل يمكن مثل هذا الحكم يبقى تحت الستار و الحال أنه قام التسالم و الاجماع على خلافه كلا ثم كلا و استدل على القول الآخر بعدة نصوص منها ما رواه الحلبي [٧] بدعوى أنّ المستفاد من الحديث عدم جواز التأخير بلحاظ قوله ٧ لا ينبغي و يرد عليه أولا انّا لا نسلم ظهور اللفظ المذكور في الحرمة بل يمكن أن يكون المراد الكراهة و ثانيا أنه نقول سلمنا ظهوره في المدعى لكن ترفع اليد عنه
[١] الوسائل: الباب ٥١ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٦١.
[٣] لاحظ ص ٦١.
[٤] لاحظ ص ٥٩- ٦٠.
[٥] لاحظ ص ٦١.
[٦] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب المواقيت الحديث ٨.
[٧] لاحظ ص ٥٩- ٦٠.