الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣ - الوجه السابع
..........
و الشهرين أصبر على ثقله فقال قرة عين و اللّه قرة عين و اللّه و لم يرخص في النوافل أول الليل و قال: القضاء بالنهار أفضل.
و رواه الكليني باسناده عن معاوية بن وهب و رواه الشيخ باسناده عن حماد بن عيسى مثله و زادا قلت: فانّ من نسائنا أبكارا الجارية تحبّ الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربّما قضيت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخّص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيّعن القضاء [١] بتقريب أنّه لو كان أول الليل ظرفا لها لم يكن وجه لأفضلية القضاء و لا يخفى انّ الوجه المذكور لا بأس به من حيث الدلالة على عدم جواز الاتيان بها أول الليل و يستفاد من الحديث انّ الابكار اللواتي يغلب عليهن النوم يجوز لهن الإتيان بها أول الليل إذا لم يردن القضاء.
الوجه السادس:
ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: انّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء [٢] فان مقتضى مفهوم الشرط عدم الجواز قبل انتصاف الليل.
الوجه السابع:
استصحاب عدم تحقق وقتها إذ مع الشك يحكم بعدم تحقق الحادث كما انّ مقتضى استصحاب عدم مشروعيتها قبل الانتصاف عدم جواز ايقاعها قبله و ربما يستدل بوجوه على كون وقتها من أول الليل منها المطلقات.
[١] الوسائل: الباب ٤٥ من أبواب المواقيت الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب التعقيب الحديث ٢.