الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢ - الوجه الخامس
..........
و منها ما رواه ليث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم: نعم ما رأيت و نعم ما صنعت [١].
و منها ما رواه يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال: نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال:
انّ الشابّ يكثر النوم فأنا آمرك به [٢].
هذه هي النصوص الواردة في المقام و حيث انّ المستفاد من بعضها كحديثي الحلبي [٣] و ابن أبي نجران [٤] انّ الجواز يختصّ بالسفر مع وجود العذر، لا بدّ من رفع اليد عن الاطلاق الوارد في بعضها بالآخر كحديث [٥] سماعة فالنتيجة انّ الجواز مختصّ بالمورد الخاصّ و امّا في غيره فلا يجوز الإتيان بها الّا بعد انتصاف الليل.
الوجه الخامس:
النصوص الدالة على الاتيان بها قضاء أفضل من الاتيان بها أول الليل منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧ انّه قال: قلت له انّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقي من النوم و قال: اني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع
[١] نفس المصدر الحديث ١٦.
[٢] نفس المصدر الحديث ١٧.
[٣] لاحظ ص ٣١.
[٤] لاحظ ص ٣١.
[٥] لاحظ ص ٣١.