الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٧ - الجهة الثالثة انّ الاولى المحافظة عليه
..........
فلا تقنت قال أبو الحسن ٧ و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا اتقلّد هذا [١].
فانّ المستفاد من هذه الرواية التخيير و الترجيح بالأحدثية مع هذه الرواية.
اضف الى ذلك انّ المشهور بين القوم عدم الوجوب و الحال أنه لو كان واجبا كيف يمكن أن لا يكون معلوما واضحا بحيث لا يكون قابلا للخدش فلاحظ.
الجهة الثانية: انّه لا فرق في كونه محبوبا بين النوافل و الفرائض
كما أنه لا يختص حكمه بالفرائض اليومية بل يشمل اليومية و غيرها و الدليل على المدعى مضافا الى السيرة الخارجية جملة من النصوص منها ما رواه زرارة [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم [٣] و منها ما رواه الأعمش [٤] و منها ما رواه ابن الحجاج [٥] و منها ما رواه ابن المغيرة [٦] و منها ما رواه محمد بن مسلم [٧].
و لا يكون مشروعا في صلاة الميت و يدل على عدم مشروعيته فيها السيرة الخارجية الجارية فانها تكشف عن عدم جعله فيها.
الجهة الثالثة: انّ الاولى المحافظة عليه
بلا اشكال و لا كلام إذ يستفاد من نصوص الباب شدة محبوبيته عند المولى و أمّا خصوصية الوتر فلا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى بعض النصوص الدال على كونه أشد محبوبية في الوتر لاحظ
[١] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٣١٥.
[٣] لاحظ ص ٣١٥.
[٤] لاحظ ص ٣١٥.
[٥] لاحظ ص ٣١٦.
[٦] لاحظ ص ٣١٦.
[٧] لاحظ ص ٣١٦.