الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١٦ - الجهة الأولى انّ القنوت مستحبّ
..........
و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة و نافلة [١].
و منها ما رواه الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع [٢].
و منها ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة قال: فقلت له: انّي سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللّه أبي انّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية [٣].
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال القنوت في كل صلاة في الفريضة و التطوع [٤].
و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع [٥] فالمقتضي للوجوب تام و يعارض هذه الروايات ما عن الرضا ٧: لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: قال أبو جعفر ٧ في القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت
[١] نفس المصدر الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٢.
[٥] الوسائل: الباب ٣ من هذه الأبواب الحديث ١.