الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠ - الوجه الرابع
..........
و لا يستفاد من هذه الطائفة الّا الرجحان.
الوجه الرابع:
النصوص الدالة على جواز الاتيان بها في أوّل الليل لذوي الاعذار منها ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم، نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعني في السفر قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال: نعم [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إن خشيت ان لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ و اوتر في أوّل الليل في السفر [٢] و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ في حديث قال: انّما جاز للمسافر و المريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و لا يشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره [٣] و منها ما رواه علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل قال: نعم [٤] و منها ما رواه سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول ٧ عن وقت صلاة الليل في السفر فقال:
من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح [٥] و منها ما رواه أبو جرير بن
[١] الوسائل: الباب ٤٤ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر الحديث ٥.