الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٩ - السادس الهوي للسجود الى أن يتساوى محلّ جبهته مع محل وقوفه
..........
لاحظ حديثي علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن الرجل يسجد على المسح و البساط قال: لا بأس إذا كان في حال التقيّة [١] و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا كان في تقيّة فلا بأس [٢] فإنّ المستفاد من الحديثين بحسب الفهم العرفي إن مع وجود التقية يسقط اشتراط ما كان شرطا في محل الجبهة فلا فرق فيما يسجد بين بقية الأشياء.
الفرع الثاني: أنه لو لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه السجود بسبب خارجي غير التقية فالمستفاد من حديث القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا ٧:
جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ و البرد قال: لا بأس به [٣] أنه لا بأس بالسجود على كمّ قميصه من أذى الحرّ و البرد و الميزان الكلي أنه لو لم يمكن أن يسجد على ما يصح السجود عليه يجوز السجود على كل شيء مما لا يجوز السجود عليه حال الاختيار إذ مقتضى قاعدة عدم سقوط وجوب الصلاة بحال وجوبها و المفروض عدم إمكان ما يصح السجود عليه فلا وجه لتخصيص شيء بالخصوص و لا يستفاد من حديث ابن فضيل التعين
بقي شيء و هو أنّ مقتضى بعض النصوص جواز السجود على القير لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة في السفينة الى أن قال: يصلي على القير و القفر و يسجد عليه [٤] و يستفاد من حديث زرارة عن
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من هذه الأبواب الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٦.