الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٢ - الجهة السابعة أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
..........
انّما هو اداء لما أوجب اللّه عزّ و جلّ على خلقه من الشكر الحديث [١] و إنما عبرنا بالتأييد فانّ سند الحديث الثاني و الثالث مخدوش و الحديث الأول و إن كان تاما سندا لكن المذكور في الحديث لفظ يقرء فلا دليل على المدعى نعم في نسخة الكليني عنوان يبدأ و يكون دالا على المدعى لكن السند مخدوش بالعبيدي اضف الى ما ذكر جملة من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب القراءة في الصلاة [٢].
الجهة السابعة: أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
و الوجه فيه أنّ الزيادة في الصلاة توجب البطلان فلو قدمها بعنوان كونها جزءا من الصلاة تكون مصداقا للزيادة فتوجب البطلان على مقتضى القاعدة و لا فرق في هذه الجهة بين الإعادة بعد الحمد أم لا إذ المفروض أنه بايجادها قبل الحمد يتحقق الزيادة و الشيء لا ينقلب عما هو عليه و لا وجه لإيجاب الاحتياط بالإتمام و الإعادة نعم الاحتياط حسن على كل حال و لكن في المراجعة الأخيرة قلنا أنّ المستفاد من حديث زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر ٧ قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [٣] اختصاص البطلان بزيادة الركوع و بمفهوم الشرط يقيد ما يدل على البطلان مطلقا لاحظ حديث أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: من زاد في صلاته فعليه الاعادة [٤] الّا أن يقال انّ البطلان بالزيادة العمدية من الواضحات فتأمّل.
[١] نفس المصدر الحديث ٣.
[٢] لاحظ ص ٢٣٥.
[٣] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٤] نفس المصدر الحديث ٢.