الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤ - الأمر الرابع بيان الصلوات المستحبة
[الأمر الرابع بيان الصلوات المستحبة]
و أما الصلوات المستحبة فهي كثيرة نقتصر منها على ذكر نوافل الصلوات اليومية و تسمى بالرواتب و هي ثمان ركعات نافلة الظهر قبلها و ثمان ركعات نافلة العصر قبلها و أربع ركعات نافلة المغرب بعدها و ركعتان نافلة العشاء بعدها من جلوس تعدّان بركعة و تسمى بالوتيرة و ثمان ركعات نافلة الليل و وقتها من نصف الليل و كلّما قرب الى الفجر كان أفضل و ركعتان صلاة الشفع بعد صلاة الليل و ركعة
شيء من ذلك الّا للمسافر و ليس لأحد أن يرخص ما لم يرخص رسول اللّه ٦ فوافق أمر رسول اللّه ٦ أمر اللّه و نهيه نهى اللّه و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه [١] و أما التقصير في صلاة الخوف فقال في الحدائق:
لا خلاف بين الاصحاب (رضوان اللّه عليهم) في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا و انّما الخلاف في ما اذا وقعت حضرا فنقل عن الاكثر و منهم المرتضى و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و ابن البراج و ابن ادريس انهم ذهبوا الى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعة و فرادى [٢] و يمكن الاستدلال على الاطلاق بما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا قال: نعم و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأنّ فيها خوفا [٣] و تفصيل الكلام في صلاة الخوف موكول الى مجال آخر.
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٢.
[٢] الحدائق: ج ١١ ص ٢٦٥.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب صلاة الخوف الحديث ١.