الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٣ - الجهة الثالثة عشرة أنه لو لم يكن أن ينام على الأيمن ينام على الجانب الأيسر متوجها الى القبلة
..........
القبلة أما بالنسبة الى وصول النوبة الى الاضطجاع فمضافا الى دعوى عدم الخلاف و جريان السيرة عليه يدل عليه ما رواه أبو حمزة [١] و أما بالنسبة الى كون اضطجاعه على الجانب الأيمن متوجها الى القبلة فمضافا الى جريان السيرة عليه يدل عليه ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلّى إمّا أن يوجّه فيومي ايماء و قال يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانّه له جائز و ليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة إيماء [٢].
الجهة الثالثة عشرة: أنه لو لم يكن أن ينام على الأيمن ينام على الجانب الأيسر متوجها الى القبلة
و هذا هو المشهور بين القوم كما في بعض الكلمات و الظاهر أنّ الارتكاز المتشرعي عليه و يدلّ عليه ما أرسله الصدوق قال: قال رسول اللّه ٦: المريض يصلّي قائما فان لم يستطع صلّى جالسا فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن فان لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فان لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من ركوعه [٣] لكن المرسل لا اعتبار به مضافا الى أنّه يعارضه حديث دعائم الإسلام و فيه: فان لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا [٤] و يستفاد من
[١] لاحظ ص ٢١٢.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب القيام الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر الحديث ١٥.
[٤] مستدرك الوسائل: الباب ١ من أبواب القيام الحديث ٥.