الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٢ - الجهة الثانية عشرة أنّه لو عجز عن الجلوس نام على جنبه الأيمن
..........
عليه أنّ وجوب القيام لا يكون حكما مستقلا و واجبا تكليفيا بل وجوب شرطي و لا يفرق فيه بين القادر و العاجز نعم يستفاد وجوب القيام الاعتمادي مع العجز عن الاستقلالي من النص لاحظ حديث ابن سنان [١] فان الامام ٧ صرح بجواز الاعتماد في صورة المرض و لاحظ حديث ابن بكير [٢].
الجهة الحادية عشرة:
أنّه لو عجز عن القيام يجب عليه أن يصلّي جالسا لاحظ ما رواه أبو حمزة [٣] ثم أنه قد فصّل الماتن بالنسبة الى من يصلي قاعدا بين التمكن من الاستقلال و عدمه و قاس القعود بالقيام لكن الظاهر أنه لا يمكن مساعدته إذ الدليل التام على وجوب الاستقلال حديثان أحدهما حديث ابن بكير [٤] و المستفاد من الحديث التقابل بين الصلاة عن قعود و الصلاة مع الاعتماد و من الظاهر أنّ التقسيم قاطع للشركة و قد تقدم انّ مقتضى الأصل الأولي و القاعدة الأولية جواز الاعتماد ثانيهما حديث ابن سنان [٥] و يستفاد من الحديث عدم جواز الاعتماد الّا في صورة المرض و من الظاهر أنّ غير المريض يصلي قائما فيكون مركز النفي و الاثبات صورة القيام و لا نظر في الحديث الى فرض القعود و عليه لا مجال لأن يقال انّ مقتضى اطلاق النهي عن الاعتماد عدم الفرق بين القيام و القعود.
الجهة الثانية عشرة: أنّه لو عجز عن الجلوس نام على جنبه الأيمن
متوجها الى
[١] لاحظ ص ٢٢٠.
[٢] لاحظ ص ٢٢٠.
[٣] لاحظ ص ٢١٢.
[٤] لاحظ ص ٢٢٠.
[٥] لاحظ ص ٢٢٠.