الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢١ - الجهة العاشرة أنه لو لم يتمكن من القيام الاستقلالي يجب أن يقوم معتمدا
..........
أبا عبد اللّه ٧ عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط فقال: لا ما شأن أبيك و شأن هذا فابلغ أبوك هذا بعد [١] فانّ المستفاد من هذه الطائفة بوضوح عدم جواز الاستناد الّا إذا كان مريضا و في قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تعارضها منها ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة فقال: لا بأس و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علة فقال: لا بأس به [٢] و منها ما رواه سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التكئة في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال: لا بأس [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يصلي متوكّيا على عصا أو على حائط قال: لا بأس بالتوكؤ على عصا و الاتكاء على الحائط [٤] فان المستفاد من هذه الطائفة بوضوح جواز الاستناد و لو مع عدم المرض و الترجيح بالأحدثية مع الطائفة الثانية.
الجهة العاشرة: أنه لو لم يتمكن من القيام الاستقلالي يجب أن يقوم معتمدا
أفاد سيدنا الاستاد في المقام بأنّ النصوص الدالة على وجوب القيام تختص بحال الاختيار و إمكان الاستقلال فوجوب القيام الاعتمادي على طبق القاعدة و يرد
[١] الوسائل: الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ٢٠.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب القيام الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر الحديث ٤.