الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٦ - لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة
..........
الصلاة و إن كنت قد ركعت فاتمّ على صلاتك [١] و يعارض هذه الرواية ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الرجل ينسى الأذان و الاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبيّ ٦ و ليقم و إن كان قد قرأ فليتم صلاته [٢] لكن هذه الرواية لا يعتد بها سندا فان اسناد الشيخ الى محمد بن اسماعيل بن بزيع ضعيف على حسب ما كتبه الحاجياني و السند الآخر للحديث أيضا ضعيف لاحتمال كون المراد من محمد بن اسماعيل، البندقي و يستفاد من حديث علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد [٣] أنه لو نسى الاقامة يجوز قطع الصلاة على الاطلاق فالنتيجة أنه لو نسى الاقامة يجوز العود لتداركها أعم من نسيان الأذان أيضا أو نسيان الاقامة وحدها و أما لو نسى الأذان وحده فلا دليل على جواز القطع و لا يخفى أنّ حديث ابن يقطين لكونه أحدث يرجح على غيره فلا مجال للعمل بحديث حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ٦ ثم يقيم و يصلي و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته [٤] و صفوة القول انّ المستفاد من مجموع
[١] الوسائل: الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الاقامة الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الأذان و الاقامة الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ٢٩ من هذه الأبواب الحديث ٥.