الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٥ - لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة
(مسألة ١٥): لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة فإن تذكّر قبل الركوع من الركعة الأولى جاز قطع الصلاة و الاتيان بالأذان و الاقامة و استئناف الصلاة من رأس (١).
لأبي عبد اللّه ٧: أ يتكلّم الرجل في الأذان قال: لا بأس قلت: في الاقامة قال:
لا [١] فان المستفاد من الحديث عدم جواز الكلام في الاقامة و لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة قال:
نعم [٢] و لاحظ ما رواه ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتكلّم في الاقامة قال: نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان [٣] و لاحظ ما رواه الحسن بن شهاب قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا بأس أن يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء [٤] فيقع التعارض بين الطرفين و حيث لا يميز الحديث من القديم و الأحدث عن الحادث تصل النوبة الى الأخذ بالقاعدة الأولية و تقدم ان مقتضاها الجواز كما انّ مقتضى الأصل العملي كذلك لاحظ.
[لو نسى المصلي الأذان و الإقامة و دخل في الصلاة]
(١) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف و اذّن و اقم و استفتح
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الأذان و الاقامة الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر الحديث ١٠.