الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٩ - الفرع الأول أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
[السادس: أن لا يكون نجسا]
السادس: أن لا يكون نجسا فلا تصح الصلاة في النجس ساترا كان أو غيره الّا أن يكون ممّا لا تتمّ الصلاة فيه كالقلنسوة و التكة و نحوهما فإنّه لا بأس بنجاستها كما أنه لا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا لم يكن ساترا و لا كان فيه عين النجاسة كما انّ مانعية النجاسة انّما هي مع العلم بها أما مع الجهل فلا بأس و إن علم بها في الوقت فضلا عمّا بعده و ان كان الأولى الإعادة في الوقت (١).
في المقام فروع:
الفرع الأول: أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا
(١) و الظاهر أنّ الحكم المذكور مورد الاتفاق مضافا الى السيرة و ارتكاز أهل الشرع بحيث يعرفه كل فرد يكون له خبرة بأحكام الصلاة و لو في الجملة و تدل على المدعى جملة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة منها ما رواه سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: أغسل الثوب كلّه اذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا [١] و منها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة و تغسله قلت: فانّي لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته قال: تغسله و تعيد الحديث [٢] و منها ما رواه سماعة قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي
[١] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٤٢ من هذه الأبواب الحديث ٢.