الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٥ - الفرع الثالث أنّه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير
..........
التعارض بينهما يتوقف على كون الديباج هو الحرير المحض و لم يحرز ذلك فانّ المستفاد من كتاب أقرب الموارد انّ الديباج ثوب سداه و لحمته من الحرير و يظهر من حديث محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد ٧ أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ٧ لا تحل الصلاة في حرير محض [١] التقابل بين الحرير و الديباج مضافا الى أنّ التخصيص على طبق القاعدة نعم يعارض حديث ابن بزيع بما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: لا تصلي فيه لكن الترجيح مع حديث ابن بزيع بالاحدثية ثم أنّه لا فرق في عدم الجواز بين كونه ساترا و عدمه لإطلاق الدليل و هل تجوز فيما لا تتم فيه كالتكة و القلنسوة النصوص متعارضة لاحظ حديث محمد ابن عبد الجبّار [٢] فانّ المستفاد من هذه الطائفة عدم الجواز و يعارضه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الأبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزنار يكون في السراويل و يصلّي فيه [٣] و الترجيح بالأحدثية مع حديث محمد بن عبد الجبّار مضافا الى أنّ حديث الحلبي لا يعتد به سندا.
الفرع الثالث: أنّه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير
بلا اشكال و لا كلام و السيرة جارية عليه بلا نكير كما انّ الارتكاز أهل الشرع على الجواز بل يمكن أن يقال انّ إبداء الشبهة يقرع الاسماع.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ١٦٤.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.