الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٤ - الفرع الثاني أنه تبطل صلاة الرجل في الحرير
..........
يكن فيه التماثيل بأسا [١] فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز لبس الحرير للرجل الّا في الحرب إذا لم يكن فيه تمثال.
الفرع الثاني: أنه تبطل صلاة الرجل في الحرير
قال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الحرير المحض للرجال لبطلان الصلاة فيه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه اسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم فقال:
لا [٢] و منها ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد ٧ أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ٧ لا تحلّ الصلاة في حرير محض [٣]. و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: و قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج و الحرير و الابريسم المحض و الصلاة فيه للرجال [٤] و منها ما رواه أبو الحارث قال: سألت الرضا ٧ هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم قال: لا [٥] و في الباب حديث رواه ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس [٦] ربما يتوهم كونه معارضا لتلك الأحاديث لكن الأمر ليس كذلك فانّ
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ٥.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من هذه الأبواب الحديث ١.
[٣] نفس المصدر الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر الحديث ٧.
[٦] نفس المصدر الحديث ١٠.