الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢١ - ٣٦ درّة نجفيّة في أن الأئمّة
راوي هذا الحديث، و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأنه كان في كتاب (الرحمة [١]) و قد قرأته عليه فلم ينكره، و رواه لي) [٢].
أقول و كتاب (الرحمة) [٣] لسعد بن عبد اللّه.
و قال في (من لا يحضره الفقيه)- في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان، حيث روى عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم، فقال: «إن كان أكرهها فعليه كفارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفارة» الحديث- ما صورته: (قال مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه: لم أجد ذلك في شيء من الاصول، و إنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم) [٤]. و قال في كتاب (الغيبة [٥])- بعد أن نقل حديثا عن أحمد بن زياد ما صورته-: (قال مصنف هذا الكتاب رضى اللّه عنه: لم أسمع هذا الحديث إلّا من أحمد بن زياد رضي اللّه عنه بهمدان بعد منصرفي من حج بيت اللّه الحرام، و كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا رحمة اللّه و رضوانه عليه) [٦].
و قال أيضا في الكتاب المذكور- بعد نقل حديث عن علي بن عبد اللّه الوراق-: (قال مصنف هذا الكتاب رضي اللّه عنه: لم أسمع هذا الحديث إلّا من علي بن عبد اللّه الوراق، و وجدته بخطه مثبتا، فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن إسحاق كما ذكرته) [٧] انتهى.
و قال أيضا في كتاب (معاني الأخبار) في باب معنى ما جاء في لعن الذهب
[١] من «ح»، و في «ق»: الترجمة.
[٢] عيون أخبار الرضا ٧ ٢: ٢١- ٢٢/ ٤٥.
[٣] و هو كتاب الوضوء، و الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصيام. انظر: رجال النجاشي: ١٧٧/ ٤٦٧، الذريعة ١٠: ١٧٢/ ٣٤٣.
[٤] الفقيه ٢: ٧٣/ ٣١٣.
[٥] من «ح»، و في «ق»: الفقيه.
[٦] كمال الدين: ٣٦٩/ ٦.
[٧] كمال الدين: ٣٨٥/ ١.