الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩ - ١٩ درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين
نعم، ورد ذلك في جملة من الأخبار [١]، إلّا إن بإزائها من الأخبار [٢] ما هو أوضح سندا و أكثر عددا، و أظهر دلالة، مما يدل على عدم النقض، بل الطهارة و البناء. و باختلاف الأخبار في هذا المضمار اختلفت كلمة علمائنا الأبرار، و ممن تبع الشيخ المفيد [٣] (قدّس سرّه) في هذه المسألة الشيخ في (النهاية) [٤] و ابن حمزة [٥] و المحقّق في (المعتبر) [٦] و السيّد السند صاحب (المدارك) [٧]، الذي هو أحد أساتيذ صاحب الكتاب و مشايخه، و الفاضل الملّا محمد باقر الخراساني في شرح (الإرشاد) [٨].
و ممن ذهب إلى عدم النقض بالحدث سهوا استنادا إلى ما أشرنا إليه من الأخبار الشيخ [٩] و المرتضى [١٠]- رضي اللّه عنهما- و إليه يميل أيضا المحدّث الكاشاني [١١]، و استشكل السيّد السند في (المدارك) [١٢] و توقف في الحكم المذكور. و ممّن ذهب أيضا إلى ذلك الصدوق في (الفقيه)، لكنه خصّه بما إذا أحدث في الرابعة بعد السجود و قبل التشهد، و صرّح بأنه قد مضت صلاته و يتوضأ و يتشهد [١٣]؛ استنادا إلى موثقة ابن بكير الدالة على ذلك. و بذلك يظهر لك
[١] قرب الإسناد: ٢٠٠- ٢٠١/ ٧٦٩- ٧٧٠، وسائل الشيعة ٧: ٢٣٥، أبواب قواطع الصلاة، ب ١، ح ٧، ٨.
[٢] الفقيه ١: ٥٨/ ٢١٤، وسائل الشيعة ٧: ٢٣٦، أبواب قواطع الصلاة، ب ١، ح ١٠.
[٣] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤: ٦١.
[٤] النهاية: ٤٨.
[٥] عنه في الذكرى ٢: ٢٨٠، ذخيرة المعاد: ١٠٩.
[٦] المعتبر ١: ٤٠٧.
[٧] مدارك الأحكام ٣: ٤٥٩.
[٨] ذخيرة المعاد: ١٠٩.
[٩] المبسوط ١: ١١٧- ١١٨.
[١٠] عنه في المعتبر ٢: ٢٥٠، مدارك الأحكام ٣: ٤٥٥.
[١١] مفاتيح الشرائع ١: ١٧٠/ المفتاح: ١٩٢.
[١٢] مدارك الأحكام ٣: ٤٥٨.
[١٣] الفقيه ١: ٢٣٣.