الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٣ - ٢٤ درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط و عدمها
٢٤ درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط و عدمها
اختلف علماؤنا- رضوان اللّه عليهم- في الاحتياط وجوبا و استحبابا؛ فالمجتهدون منهم على الثاني مطلقا، و الأخباريون على الأول في بعض المواضع، و ربما ظهر من كلام بعض متأخري المجتهدين، عدم مشروعيته.
قال المحقق (قدّس سرّه) في كتاب (الاصول) على ما نقله عنه غير واحد من علمائنا الفحول: (العمل بالاحتياط غير لازم، و صار آخرون إلى وجوبه، و قال آخرون:
مع اشتغال الذمّة يكون العمل بالاحتياط واجبا، و مع عدمه لا يجب. مثال ذلك:
إذا ولغ الكلب في الإناء نجس، و اختلفوا؛ هل يطهر بغسلة واحدة، أم لا بدّ من سبع؟ و فيما [١] عدا الولوغ هل يطهر بغسلة، أم لا بدّ من ثلاث؟
احتج القائلون بالاحتياط بقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» [٢]، و بأن الثابت اشتغال الذمّة بيقين فيجب ألّا يحكم ببراءتها إلّا بيقين، و لا يكون هذا إلّا مع الاحتياط.
و الجواب عن الحديث أنه خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الاصول.
[١] في «ح»: في غير، بدل: فيما.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٣٩٤/ ٤٠، وسائل الشيعة ٢٧: ١٧٣، أبواب صفات القاضي، ب ١٢، ح ٦٣، الجامع الصحيح ٤: ٦٦٨/ ٢٥١٨، المستدرك على الصحيحين ٢: ٢١٦٩/ ٢١٧٠.