موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٢٤ - الأوّل في ما ورد عنه
«ف الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ»: هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي توجب به الصلاة [١].
قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»: ٢٢٦.
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن أبي جعفر الثاني ٧، قال: ...
و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فإنّ اللّه عزّ و جلّ شرط للنساء شرطا، و شرط عليهنّ شرطا، فلم يجأ بهنّ فيما شرط لهنّ، و لم يجر فيما اشترط عليهنّ:
شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللّه عزّ و جلّ: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ...» [٢].
قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»: ٢٢٩.
١- أبو جعفر الطبري (رحمه الله): ... محمد بن المحمودي، عن أبيه، قال: ... ثمّ قام إليه صاحب المسألة الأولى فقال: يا ابن رسول اللّه! ما تقول فيمن قال
[١] الكافي: ج ٣، ص ٢٨ ح ١.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى أبي الحسن بن الحصين)، رقم ٨٨٢.
[٢] الكافي: ج ٦، ص ١١٣، ح ١.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٥، ب ١٠، (عدّة المطلّقة و المتوفّى عنها زوجها)، رقم ٧١٣.