موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٥٢ - الثامن و الثلاثون إلى علي بن بلال
الثامن و الثلاثون إلى علي بن بلال:
(٩٢١) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد بن محمد، عن علي بن بلال [١].
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب ٧: يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل [٢].
(٩٢٢) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: حدّثني علي بن بلال، و أراني قد سمعته من علي بن بلال [٣]، قال:
كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب ٧: تقسم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك [٤]، إلى بلدة اخرى و إن لم تجد موافقا [٥].
[١] عدّه الشيخ من أصحاب الجواد و الهادي و العسكري :، رجال الطوسي:
ص ٤٠٤، رقم ١٧، و ص ٤١٧ رقم ٦، و ص ٤٣٢ رقم ٤.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٩٤، ح ٨٦.
الكافي: ج ٣، ص ١٥٣، ح ١١.
قطعة منه في ف ٥، ب (وضع الجريدة مع الميّت).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] في الاستبصار يقسم الفطرة على من حضرها، و لا يخرج ذلك إلى بلدة اخرى و إن لم يجد موافقا.
[٥] التهذيب: ج ٤، ص ٨٨، ح ٢٥٨.-