موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٨٣ - الثاني في حكم النيابة في الحجّ عن المخالف
ب- النيابة في الحجّ
و يشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات:
الأوّل في حكم استنابة الصرورة [١] مع وجوب الحجّ عليه:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧:
إنّ ابني معي، و قد أمرته أن يحجّ عن أمّي، أ يجزي عنها حجّة الإسلام؟
فكتب ٧: لا!
و كان ابنه صرورة، و كانت أمّه صرورة [٢].
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أ يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أم لا؟ ....
فكتب ٧: لا يجزي ذلك [٣].
الثاني في حكم النيابة في الحجّ عن المخالف:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه:
الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك
[١] الصرورة: الذي لم يحجّ، و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر و المؤنّث.
المصباح المنير: ٣٣٨.
[٢] التهذيب: ج ٥، ص ٤١ ح ١٤٣٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بكر بن صالح)، رقم ٨٩٧.
[٣] التهذيب: ج ٥، ص ٤١١، ح ١٤٣٠.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى إبراهيم بن عقبة)، رقم ٨٨٠.