موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٩٨ - السابع و الخمسون إلى محمد بن عيسى
السادس و الخمسون إلى محمد بن عمر الساباطي:
(٩٦٤) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى [١]، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الساباطي [٢]، قال: سألت أبا جعفر [٣] ٧ عن رجل أوصى إليّ، و أمرني أن أعطي عمّا، له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ؟
فكتب ٧: أعطه ورثته [٤].
السابع و الخمسون إلى محمد بن عيسى:
(٩٦٥) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى [٥]، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن
[١] في الاستبصار: محمد بن أحمد بن يحيى.
[٢] في وسائل الشيعة: محمد بن عمر الباهلي.
[٣] في الفقيه: أبا جعفر يعني: الثاني ٧.
[٤] الكافي: ج ٧، ص ١٣، ح ٢.
عنه و عن التهذيب و الفقيه، الوافي: ج ٢٤، ص ٩٩، ح ٢٣٧٢١.
التهذيب: ج ٩، ص ٢٣١، ح ٩٠٤.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٣٨، ح ٥١٦.
من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ١٥٦، ح ٥٤٠.
عنه و عن الاستبصار و التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٣٣٤، ح ٢٤٧١٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ١٣ (إذا مات الموصى له قبل الموصي، فتركته لورثته).
[٥] هو محمد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمد بن علي بن محبوب عنه عدّه الشيخ من أصحاب الرضا و الهادي و العسكري :، رجال الطوسي: ص ٣٩٣ رقم ٧٦، و ص ٤٢٢ رقم ١٠، و ص ٤٣٥ رقم ٣.
و قال النجاشي: روى عن أبي جعفر الثاني ٧ مكاتبة و مشافهة، رجال النجاشي:
ص ٣٣٣ رقم ٨٩٦.
فاحتمال كونه عن أبي جعفر الثاني ٧ قوي.