موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٠ - الثالث في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه
تشديدا في الظلّ من أبي جعفر ٧. كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم [١].
الثاني في تظليل الرجل المحرم، في المحمل:
(٦٦٦) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني ٧ أنّه سئل ما فرق ما بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟
قال ٧: لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل، و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان، فتقضي الصيام، و لا تقضي الصلاة.
قال: صدقت جعلت فداك [٢].
الثالث في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه:
(٦٦٧) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، ... بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: أنّ عمّتي معي و هي زميلتي، و الحرّ تشتدّ عليها إذا أحرمت، فترى لي أن أظلّل عليّ و عليها؟
[١] الكافي: ج ٤، ص ٣٥٠، ح ٣.
عنه وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٨، ح ١٦٩٦٤، و الوافي: ج ١ ص ٦٠٤، ح ١٢٧٠٣، و حلية الأبرار: ج ٤، ص ٦١٧، ح ١.
قطعة منه في ف ٣، ب ١، (عدم استظلاله ٧ حين الإحرام).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٢٥، ح ١٠٦٠.
عنه وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢ ح ١٦٩٧١، و الوافي: ج ١ ص ٦١١، ح ١٢٧٢١.
قطعة منه في ب ٣، (عدم وجوب قضاء الصلاة للحائض)، و ب ٤، (حكم صوم الحائض و المستحاضة).