موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٨ - الأوّل في حكم من اشترى أمة ثمّ أعتقها
على النكاح الأوّل [١].
و- نكاح العبيد و الإماء
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في حكم من اشترى أمة ثمّ أعتقها:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... عن الريّان بن شبيب، قال: ... فقال أبو جعفر ٧:
هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبي في أوّل النهار، فكان نظره إليها حراما عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها، فحلّت له، فلمّا كان عند الظهر أعتقها، فحرمت عليه ... [٢].
٢- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): ... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر ٧:
يا أبا محمد! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، و حلّت له ارتفاع النهار؟ ... فبقي يحيى و الفقهاء بلسا، خرسا ....
قال ٧: هذا رجل نظر الى مملوكة لا تحلّ له، اشتراها فحلّت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ... [٣].
[١] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (مناظرته ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.
[٢] الإرشاد: ص ٣١٩، س ١٨.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب (أحواله ٧ مع المأمون)، رقم ٥٣١.
[٣] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه ٧ مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.