موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٨٥ - حكم ميراث المفقود
و- ميراث ولد الزنا
ولد الزنا لا يرثه الزاني و لا الزانية:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ٧: ... رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به؟
فكتب ٧ بخطّه و خاتمه: الولد لغيّة لا يورث [١].
ز- ميراث المفقود
حكم ميراث المفقود:
(٧٢٩) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصا [٢] منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر؟
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٦٣، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بعض أصحابه)، رقم ٩٨٣.
[٢] الشقص بالكسر: القطعة من الأرض، النصيب، مجمع البحرين: ج ٤، ص ١٧٣، (شقص).