موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٩ - ب- حكم بيع الوقف
الباب السادس عشر البيع و التجارة
و هو يشتمل على أحد عشر عنوانا:
أ- حكم تعيين الثمن
(٧٢١) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد [١]، قال: سألته قلت: جعلت فداك! رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك، و لم يسمّ الدراهم وضحا و لا غير ذلك؟
قال: فقال ٧: إن شرط عليك فله شرطه، و إلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال: و إنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر، لأنّهم قالوا: لا نأخذ إلّا وضحا، و إنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة و لم نقل وضحا و لا غير ذلك [٢].
ب- حكم بيع الوقف
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر ٧: إنّ فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض ....
[١] تأتي ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إليه).
[٢] التهذيب: ج ٧، ص ٢٢٩، ح ٩٩٨.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٩٥، ح ٢٣٢٢٨.