موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٠٠ - الثالث في الشرب من الانية المفضّضة
الثاني في شرب الفقّاع:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد اللّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ٧: إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنّه قد اشتبه علينا، أ مكروه هو بعد غليانه أم قبله؟
فكتب ٧ إليه: لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم تضر آنيته، أو كان جديدا.
فأعاد الكتاب إليه إنّي كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل؟
فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضار، و لم أعرف حدّ الضراوة و الجديد، و سأل أن يفسّر ذلك له و هل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة و الزجاج و الخشب و نحوه من الأواني؟
فكتب: يفعل الفقّاع في الزجاج و في الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمّ لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد و الخشب مثل ذلك [١].
الثالث في الشرب من الانية المفضّضة:
(٧٣٢) ١- أبو نصر الطبرسي (رحمه الله): و عنه [أي أبي جعفر الثاني ٧]، قال:
لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضّض، و أعزل فمك عن موضع الفضّة [٢].
[١] التهذيب: ج ٩، ص ١٢٦، ح ٥٤٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى عبيد اللّه بن محمد الرازي)، رقم ٩١٨.
[٢] مكارم الأخلاق: ص ٦٦، س ١٣.
عنه البحار: ج ٦٣، ص ٥٣١، ح ١٩، و ج ٧٣، ص ١١٤، ضمن ح ١٥.