موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٢٤ - حكم الصلاة في النعلين
حكم الصلاة في النعلين:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عبد اللّه بن رزين قال: ... و كان أبو جعفر ٧ يجيء في كلّ يوم مع الزوال إلى المسجد، فينزل في الصحن، و يصير إلى رسول اللّه ٦، و يسلّم عليه، و يرجع إلى بيت فاطمة ٣ فيخلع نعليه، و يقوم فيصلّي.
فوسوس إليّ الشيطان، فقال: إذا نزل، فاذهب حتّى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه، فجلست في ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا.
فلمّا أن كان وقت الزوال أقبل ٧ على حمار له، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه، و جاء حتّى نزل على الصخرة التي على باب المسجد، ثمّ دخل فسلّم على رسول اللّه ٦.
قال: ثمّ رجع إلى المكان الذي كان يصلّي فيه، ففعل هذا أيّاما. فقلت: إذا خلع نعليه، جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه. فلمّا أن كان من الغد، جاء عند الزوال، فنزل على الصخرة، ثمّ دخل فسلّم على رسول اللّه ٦، ثمّ جاء إلى الموضع الذي كان يصلّي فيه، فصلّى في نعليه، و لم يخلعهما حتّى فعل ذلك أيّاما ... [١].
(٦٣٠) ٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل [٢]،
[١] الكافي: ج ١، ص ٤٩٣، ح ٢.
تقدّم الحديث بتمامه في ف ب ٤، (علمه ٧ بما في الضمير)، رقم ٤٠٦.
[٢] هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه. راجع معجم رجال الحديث: ج ١٥، ص ٨٩، رقم ١٠٢٣٨.
عدّه الشيخ من أصحاب الكاظم و الرضا و الجواد :. رجال الطوسي: ٣٦٠ رقم ٣١،-