موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٣٧ - حكم نكاح من ارتدّ عن الإسلام ثمّ تاب
الثاني في حكم تزويج المطلّقة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ٧:
إنّ معي امرأة عارفة أحدث زوجها، فهرب عن البلاد، فتبع الزوج بعض أهل المرأة، فقال: إمّا طلّقت، و إمّا رددتك فطلّقها، و مضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟
فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله [١]
ه- ما يحرم بالكفر و نحوه
حكم نكاح من ارتدّ عن الإسلام ثمّ تاب:
١- ابن شعبة الحرّاني (رحمه الله): ... فقال له أبو جعفر ٧: يا أبا محمد! [يحيى ابن أكثم] ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة ... ارتفاع النهار، ثمّ حلّت له نصف النهار فبقي يحيى و الفقهاء بلسا، خرسا ....
قال [٧]: ... فارتدّ [الزوج] عن الإسلام، فحرمت عليه [زوجته]. فتاب و رجع إلى الإسلام، فحلّت له بالنكاح الأوّل.
كما أقرّ رسول اللّه ٦ نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع، حيث أسلم
[١] الكافي: ج ٦، ص ٨١، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٨٠.