موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٨٥ - الرابع في حكم الطواف عن الأئمّة و النبيّ و فاطمة
أبي نجران، عن محمد بن الحسن [١] أنّه قال: قلت لأبي جعفر ٧:
جعلت فداك! قد اضطررت إلى مسألتك؟
فقال ٧: هات.
فقلت: سعد بن سعد، قد أوصى: حجّوا عنّي مبهما، و لم يسمّ شيئا، و لا ندري كيف ذلك؟
فقال ٧: يحجّ عنه ما دام له مال [٢].
الرابع في حكم الطواف عن الأئمّة و النبيّ و فاطمة ::
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... عن علي بن مهزيار، عن موسى بن القاسم، قال: قلت لأبي جعفر الثاني ٧: قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك، فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم.
فقال لي: بل طف ما أمكنك، فإنّه جائز.
ثمّ قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك، و عن أبيك، فأذنت لي في ذلك، فطفت عنكما ما شاء اللّه، ثمّ وقع في قلبي شيء فعملت به.
قال: و ما هو؟
قلت: طفت يوما عن رسول اللّه ٦.
[١] في الاستبصار: عن محمد بن الحسين.
[٢] التهذيب: ج ٥، ص ٤٠٨، ح ١٤١٩.
عنه الوافي: ج ٢٤، ص ١٢٧، ح ٢٣٧٧٦.
الاستبصار: ج ص ٣١٩، ح ١١٣٠.
عنه و عن التهذيب؛ وسائل الشيعة: ج ١١، ص ١٧١، ح ١٤٥٤٩.