موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٩ - الخامس في نافلة ليلة المبعث
الرابع في قضاء النوافل:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن الفرج، قال: كتبت: أسأل عن أوقات الصلاة؟
فأجاب ٧: ... و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين.
و اقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة، ثمّ اقض بعد ما شئت [١].
٢- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن بلال [٢]، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟
فكتب ٧: لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فامّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها [٣].
الخامس في نافلة ليلة المبعث:
١- السيّد بن طاوس (رحمه الله): ... محمد بن عفير الضبي عن أبي جعفر الثاني ٧ قال: ... قال ٧: إذا صلّيت العشاء الآخرة و أخذت مضجعك ثمّ
تقدّم الحديث بتمامه في ف ٣، ب ١، (قراءته ٧ في نافلة المغرب)، رقم ٥٠٩.
[١] الاستبصار: ج ١، ص ٢٥٥، ح ٩١٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن الفرج)، رقم ٩٧٠.
[٢] تأتي ترجمته في ف ٨، ب (كتابه ٧ إليه).
[٣] التهذيب: ج ص ١٧٥، ح ٦٩٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن بلال)، رقم ٩٢٤.