موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٥٥ - ب- الرهن
فكتب ٧ إليّ: أعلم فلانا أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
و كتبت إليه: إنّ الرجل ذكر، أنّ بين من وقف بقيّة هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟
فكتب بخطّه إليّ: و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنّه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس [١].
ب- الرهن
(٧١٤) ١- العيّاشي (رحمه الله): عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر ٧، قال:
لا رهن إلّا مقبوضا [٢].
[١] الكافي: ج ٧، ص ٣٦، ح ٣٠.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٣١.
[٢] تفسير العيّاشي: ج ١، ص ١٥٦، ح ٥٢٥.
عنه البحار: ج ١٠، ص ١٥٩، ح ٤، و وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ٣٨٣، ح ٢٣٨٩٣.