موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٩٢ - الأوّل في كفّارات الصيد في الحلّ و الحرم
و- كفّارات الإحرام
و يشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأوّل في كفّارات الصيد في الحلّ و الحرم:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... عن الريّان بن شبيب، قال: ... قال المأمون لأبي جعفر ٧: إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد، لنعلمه و نستفيده.
فقال أبو جعفر ٧: نعم! إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ، و كان الصيد من ذوات الطير، و كان من كبارها، فعليه شاة.
فإن أصابه في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا.
فإذا قتل فرخا في الحلّ، فعليه حمل قد فطم من اللبن.
و إذا قتله في الحرم، فعليه الحمل، و قيمة الفرخ.
و إن كان من الوحش، و كان حمار وحش، فعليه بقرة.
و إن كان نعامة، فعليه بدنة.
و إن كان ظبيا، فعليه شاة.
فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم، فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغ الكعبة.
و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، و كان إحرامه بالحجّ نحره بمنى.
و إن كان إحرامه بالعمرة، نحره بمكّة.
و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء، و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ.