موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٨٢ - الثالث في حكم ميراث الزوجة
عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر ٧ في زوج و أبوين؟:
إنّ للزوج النصف، و للأمّ الثلث كاملا، و ما بقى فللأب [١].
الثاني في حكم ميراث الزوج إذا اجتمع مع البنت:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، ...
فكتبا إليه جميعا: جعلنا اللّه فداك! ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها؟ ....
فجرّد ٧ إليهما كتابا: ... الفريضة للزوج، الربع، و ما بقي فللبنت [٢].
الثالث في حكم ميراث الزوجة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ٧: مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم، و كنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي. فمات و تركها، و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان، أما إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخرى بقمّ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٢٨٦، ح ١٠٣٥.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٤٣، ح ٥٣٤.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ٢٦، ص ١٢٧، ح ٣٢٦٤٧.
قطعة منه فى (ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج).
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٢٧٣، ح ٩٨٦.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى بني عمّ محمد بن الحسن الأشعري)، رقم ٩٧٩.