موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٦٢ - ه- إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته
سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [١] [٢].
د- حكم من أوصى بجميع ماله للإمام و ترك امرأتين
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ٧: مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم.
و كنت أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها، و لم يأمر فيها بشيء، و له امرأتان: أمّا إحداهما فببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة؛ و الأخرى بقمّ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب ٧ إليه: أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ...
و تصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللّه [٣].
ه- إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): ... محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى إليّ، و أمرني: أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا، فمات العمّ؟
فكتب ٧: أعطه ورثته [٤].
[١] البقرة: ٢/ ١٨١.
[٢] الكافي: ج ٧، ص ١٤، ح ٣.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى جعفر و موسى)، رقم ٩٠٠.
[٣] الكافي: ج ٧، ص ١٢٦، ح ٤.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى محمد بن حمزة العلوي)، رقم ٩٦٠.
[٤] الكافي: ج ٧، ص ١٣، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، (كتابه ٧ إلى محمد بن عمر الساباطي)، رقم ٩٦٤.