موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ١٩٧ - الخامس في حكم أكل الجلّالات
ماء الظهر [١].
الرابع في أكل ما صاده البازي:
١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): ... علي بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر ٧ عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك، عن البازي إذا أمسك صيده، و قد سمّى عليه، فقتل الصيد، هل يحلّ أكله؟
فكتب ٧ بخطّه و خاتمه: إذا سمّيته أكلته ... [٢].
الخامس في حكم أكل الجلّالات:
(٧٣١) ١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن علي بن أسباط [٣]، عمّن روى في الجلّالات.
قال: لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن [٤].
[١] الكافي: ج ٦، ص ٣٦٨، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٧، ب (ازدياد العقل و وجع الأذن)، رقم ٨٦٥.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٣١، ح ١٢٥.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني)، رقم ٩١٥.
[٣] تأتي ترجمته ف ٧، ب ١، (موعظته في الإخلاص).
[٤] الكافي: ج ٦، ص ٢٥ ح ٧.
عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٤٦٦، ح ١٩.
التهذيب: ج ٩، ص ٤٧، ح ١٩٥.
عنه و عن الكافي و الاستبصار، وسائل الشيعة: ج ٢٤، ص ١٦٤، ح ٣٠٢٤٧.
الاستبصار: ج ٤، ص ٧٨، ح ٢٨٨.