موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٤٠ - حكمها من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة
الثاني عشر في صلاة الحائض:
عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن أبي جعفر الثاني ٧: ... أن المرأة تطمث في شهر رمضان ... و لا تقضي الصلاة ... [١].
الثالث عشر في صلاة المستحاضة:
حكمها من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة:
١- محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟
فكتب ٧: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، إنّ رسول اللّه ٦ كان يأمر فاطمة (صلوات الله عليها) و المؤمنات من نسائه بذلك [٢].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ص ٢٢٥، ح ١٠٦٠.
يأتي الحديث بتمامه في ب ٧، (تظليل الرجل المحرم في المحمل)، رقم ٦٦٦.
[٢] الكافي: ج ٤، ص ١٣٦، ح ٦.
يأتي الحديث أيضا في ف ٨، ب (كتابه ٧ إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٢٨.