موسوعة الإمام الجواد(ع) - الشيخ أبو القاسم الخزعلي - الصفحة ٥١٥ - التاسع إلى رجل
الثامن إلى رجل من بني هاشم:
(٩٨٨) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ٧:
إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة و غيرها من سواحل البحر.
أ فترى جعلت فداك، أنّه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى؟
فكتب ٧ إليه بخطّه، و قرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته [١] و إلّا فاصرف ما نويت من ذلك [٢] في أبواب البرّ، وفّقنا اللّه و إيّاك لما يحبّ و يرضى [٣].
التاسع إلى رجل:
(٩٨٩) ١- الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن
- قطعة منه في ف ٥، ب ٢ (طهارة ما يشتري من السوق)، و ب ١٦ (حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى).
[١] في التهذيب: ج ٨: شنيعته.
شنع الشيء، شناعة و شنعا و شنعا، و شنوعا: قبح، أقرب الموارد: ج ١، ص ٦١٥ (شنع).
[٢] في التهذيب: ج ٨: من نفقة في ذلك.
[٣] التهذيب: ج ٦، ص ١٢٦، ح ٢٢١، و ج ٨، ص ٣١١، ح ١١٥٦.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٥، ص ٣ ح ١٩٩٤٦.
عوالي اللئالي: ص ١٨٣، ح ٨.
قطعة منه في ف ٣، ب ٣ (مدح يونس بن عبد الرحمن)، و ف ٥، ب ٨ (حكم من نذر مالا للمرابطة)، و ب ٢٢ (حكم من نذر مالا للمرابطة).